اجراءات التنفيذ المباشر

اجراءات التنفيذ المباشر

 

حسب نظام التنفيذ،  فان التنفيذ المباشر له تنظيم اجرائي مستقل وذلك

كما يلي:

 

1- يتم تكليف المدين بالتنفيذ ويعطى مهلة لمدة خمسة أيام، فاما أن ينفذ

اختيارا والا يأمر قاضي التنفيذ باستعمال القوة الجبرية لاتمام التنفيذ المباشر.

ويتم اللجوء للتنفيذ المباشر عند كل فعل أو امتناع لا يستعاض عن تنفيذه

بالتنفيذ على المال، ويمكن القيام به جبراً باستخدام القوة المتخصصة.  وقد

أوردت اللائحة عدة حالات يتم بها التنفيذ المباشر بالقوة الجبرية ومنها تمكين

المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جبراً عن المؤجر الممتنع عن تمكينه

من الانتفاع،  ومثل فتح طريق أو اغلاقه أو اخلاء العقار أو التمكين من الحيازة.

 

2- لا يمكن التنفيذ المباشر اذا كان محل الأداء يحتاج الى تدخل المدين

شخصياً وامتنع عن التنفيذ،  كأداء عمل اذا امتنع عن الأداء أو الامتناع عن

عمل اذا قام بالعمل،  وفي هذا الفرض يستعاض عن التنفيذ المباشر بالتنفيذ

غير المباشر. 

 

3- لا يدخل في التنفيذ المباشر كل التزام بعمل أو امتناع عن عمل يمكن

تنفيذه على ذمة المدين من خلال غيره كأعمال المقاولات، اذ يمكن للدائن

طلب الاذن له بالتنفيذ على ذمة المدين ثم يعود عليه بمقابل اخلاله بالتزامه.

 

4- تسري كافة أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص

الاعتباري الخاص أو المتسبب في اعاقة التنفيذ من منسوبيه (مثل رئيس

مجلس الادارة أو المدير التنفيذي ومن في حكمهم) ويترك لقاضي التنفيذ

أمر تحديد من تسري عليه أحكام التنفيذ المباشر سواء كان الممثل

النظامي أو المتسبب في اعاقة التنفيذ أو كليهما.

 

المشاركات الشائعة