الدعاوى القضائية المتعلقة بالقانون الدولي الخاص وذات الصفة الدولية التي ينعقد فيها الاختصاص للمحاكم السعودية

 الدعاوى القضائية المتعلقة بالقانون الدولي الخاص

وذات الصفة الدولية التي ينعقد فيها الاختصاص للمحاكم السعودية

 

 

نعني بالاختصاص المبني على صلة موضوع الدعوى بالمملكة، موضوع

العلاقة نفسها أو سببها، وذلك دون الالتفات ﻷطراف العلاقة القانونية،

ومن مظاهر سيادة الدول بسط وﻻيتها القضائية على كل اﻷموال

الموجودة في إقليمها الجغرافي، وهذه الولاية تحقق أهدافاً قانونية

ﻻ تخطئها العين.

 

كما أن اﻻلتزامات التي تنشأ أو تنفذ أو يتفق على تنفيذها داخل اقليم

المملكة ينعقد الاختصاص بشأنها لمحاكم المملكة العربية السعودية،

باعتبار أن لها صلة بالمملكة، ومن المعلوم قانوناً أن هذه اﻻلتزامات

تنقسم الى قسمين:

- التزامات عقدية.

- التزامات غير عقدية.

وخلاصة القول أن الدعاوى الدولية التي تختص محاكم المملكة

العربية السعودية بنظرها تخضع لهذين النوعين من اﻻلتزامات.

وهذه الدعاوى هي كما يلي:

1- الدعاوى المتعلقة بمال في المملكة:

فوجود المال في اقليم الدولة يجعل السيطرة عليه والتصرف فيه

بموجب اﻷحكام القضائية التي تصدر من محاكم الدولة أمراً 

سهلاً وميسوراً، وهذا يحقق بالتأكيد قوة للأحكام الصادرة

ويضمن تنفيذها،  ويعتبر اختصاص محاكم الدولة بالمنازعات

المتعلقة بمال موجود باقليمها من أكثر القواعد رسوخاً في

مختلف الدول، ذلك ﻷن وجود المال باقليم الدولة يكشف عن

ارتباط النزاع باقليم الدولة التي يوجد فيها هذا المال، ويعبر

عن سيطرتها الفعلية على موضوع النزاع، ويعتبر هذا المعيار

معياراً عينياً أو إقليمياً أساسه موقع المال واﻻعتبار واﻷهمية

للمال ذاته وليس لذات الشخص حيث ان النظر ينحصر فقط

في المال وبموجبه ينعقد اﻻختصاص لمحاكم الدولة وان

اختلفت أو اتحدت جنسية أطراف النزاع أو موطنهم، طالما

كان المال محل النزاع موجوداً باقليم الدولة ينغقد اﻻختصاص

للمحاكم التي يوجد بها هذا المال اذا كان هذا المال هو 

موضوع الدعوى القضائية أي محل النزاع.  وينعقد الاختصاص 

في هذه القضايا ذات الطابع الدولي لمحاكم المملكة نظراً 

للأسباب التالية:

 

أولاُ: قدرة المحاكم السعودية (أو المحاكم المحلية بشكل عام في

كل دولة) الموجود بها المال المتنازع عليه على الفصل في هذا 

النزاع القائم ﻷن محاكم دولة موقع المال تكون دون أدنى شك

أقدر من غيرها على نظر الدعاوى المرتبطة بالمال موضوع النزاع.

 

ثانياُ:  بسط سادة الدولة على اﻷموال الموجودة داخل اقليمها حيث

تقتضي سيادة الدولة بسط الولاية العامة لمحاكمها على جميع

اﻷموال الموجودة على اقليمها بصرف النظر عن جنسية أطراف

العلاقة أو موطنهم.

 

2- الدعاوى المتعلقة بمنازعات اﻻلتزامات واﻻفلاس:

تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي

الذي ليس له مكان عام أو مختار في المملكة اذا كانت المملكة

تعتبر مكان تشوء هذا النزاع أو تنفيذه.

 

3- دعاوى اﻷحوال الشخصية واﻻختيار اﻹرادي:

نص المنظم السعودي في المادة 27 من نظام المرافعات الشرعية

عام 1435هـ  على الضوابط التي تعقد اﻻختصاص للمحاكم

السعودية في دعاوى اﻷحوال الشخصية حتى ولو لم يكن المدعى

عليه مقيماً فيها.  وضوابطه كالتالي:

   - أن يكون المدعى عليه مسلم.

   - أن يكون المدعى عليه غير سعودي.

   - أﻻ يكون للمدعى عليه محل اقامة عام أو مختار في المملكة.

 

وللاختصاص القضائي الدولي للمحاكم السعودية ضوابط خاصة في

دعاوى اﻷحوال الشخصية وهي كما يلي:

1- في دعاوى المعارضة في عقد زواج يراد ابرامه في المملكة،

أن تكون المعارضة في عقد زواج وأن تكون المملكة هي المكان

 الذي يراد ابرام عقد الزواج فيه.

2- في دعوى طلب الطلاق أو فسخ عقد زواج، أن تقام الدعوى

من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب

الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة.  ويمكن

أن ترفع الدعوى من الزوجة غير السعودية في حالة اذا كانت

اقامتها في المملكة  وأن يكون الزوج له محل اقامة في

المملكة وأن يكون هذا الزوج قد هجر زوجته وجعل

مكان اقامته في الخارج أو يكون قد أبعد من أراضي المملكة.

3- في دعاوى النفقة أن تكون دعوى نفقه تحديداً وأن تكون

المدعية مقيمة في المملكة.

4- في دعاوى النسب والولاية  على النفس والمال حيث يشترط

في هذه الدعاوى اقامة المعني باﻷمر في المملكة.

 

وتختص المحاكم السعودية باختصاص قضائي دولي النزاعات

القائمة على ارادة اﻷطراف، اذا قبل المتداعيان أن تتولى المحاكم

السعودية بنظر الدعوى ولو  لم تكن داخلة في اختصاصها.

 

والحمدلله رب العالمين

 

خالد ظافر الشهري 

خميس مشيط (اﻷربعاء 4 مايو 2023)


المشاركات الشائعة