جزاء عدم الإيداع

جزاء عدم الإيداع

 

نلاحظ هنا اختلاف ما يسمى بايداع الوفاء عن اﻻيداع المُعفي من واجب التقرير

بما في الذمة،  فهنا نحن بصدد ما نسميه "ايداع الوفاء" بعد أن يكون المحجوز

لديه قد قرر بما في ذمته. فإذا امتنع عن هذا الايداع فقد رصد عليه النظام

نفس جزاء مخالفته لواجب التقرير في الذمة، وهو الزام المدين المحجوز على

أمواله الشخصية بموجب الحكم القابل للتنفيذ، والذي يعد سنداً تنفيذياً في

مواجهة المدين المحجوز عليه،  "اذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريراً 

صحيحاً وامتنع عن الايداع خلال المدة المحددة،  فللدائن المحكوم له بموجب

الحكم الصادر على المدين التنفيذ على المحجوز لديه بما لا يزيد على المال

المحجوز، دون الحاجة الى اجراء جديد، وبهذا يعد قرار الحجز سنداً تنفيذياً 

في حق المحجوز لديه".  

وطلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه يقدم الى رئيس المحكمة أو قاضي

التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ ان كانت تحت ولايته، والا قدم

الى البلد التي فيها الأموال، ونلاحظ أخيراً أنه كما رأينا بالنسبة للاخلال

بواجب التقرير بما في الذمة يستطيع المحجوز لديه أن يتفادى الحجز 

والتنفيذ على أمواله اذا أخل بايداع الوفاء في أية مرحلة بأن يقوم بالايداع

حسب ما يقضي به النظام ولو بعد مضي العشرة المنصوص عليها.  وفي هذا

مخالفة شكلية ولكن العبرة لدى المشرع ليست بتقديس الشكل ولكن

بتوفير الحماية القضائية للحقوق والمراكز القانونية.

 

المشاركات الشائعة