إجراءات التجنس العام أو العادي

  إجراءات التجنس العام أو العادي

 

اﻻجراءات من حيث المستندات المطلوبة:

نص المنظم في المملكة العربية السعودية بنظام الجنسية العربية السعودية

لعام 1374هـ في الفقرة اﻷخيرة من المادة التاسعة منه على اﻵتي:

(( ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح اﻹقامة وجواز سفره أو أي وثيقة تعدها

   السلطات المختصة قائمة مقام الجواز وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ

    منها،  وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب باثباته بمقتضى هذا النظام )).

 

وهذه الفقرة تحدد الوثائق المطلوبة لكي يمكن النظر في منح اﻷجنبي

الجنسية السعودية،  وقد جاء من ضمن تلك المستندات تقديم ما يثبت انسلاخه

من الجنسية السابقة،  وهذا يفهم ضمناً وهو شرط ضروري لسببين:  هما منع

ازدواج الجنسية والقضاء على مشاكل اﻻزدواج، والثاني في حالة عدم اشتراط

هذا الشرط ومنح الجنسية السعودية لمتجنس يحمل جنسية دولة أخرى اعتداء

على حق تلك الدولة ومن حقها اﻻحتجاج والمعاملة بالمثل.

 

ومن حيث السلطة المختصة بالجنسية في المملكة:

تختلف التشريعات من ناحية تحديد الجهة المختصة بمسائل التجنس أو الجنسية

بوجه عام،  فمنها ما يجعل اﻻختصاص للسلطة القضائية، ومنها ما يجعلها لوزارة

العدل،  ومنها ما يخصص وزيراً خاصاً للجنسية، ومنها ما يجعلها بيد وزارة

الداخلية وهو ما قام به المنظم بالمملكة العربية السعودية،  حيث جعل الجهة

المختصة بالجنسية هي وزارة الداخلية. ونص نظام الجنسية العربية السعودية

لعام 1374هـ في المادة 24 منه على اﻵتي:  

(( وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة اﻻختصاص اﻷصلي في تنفيذ هذا القانون

واﻻقرارات واﻻعلانات واﻷوراق،  والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام يجب

أن توجه الى وزير الداخلية بطريق اﻻعلان الرسمي أو بموجب ايصال الى الموظف

المختص في الدائرة التابع لها محل اقامة صاحب الشأن،  وفي الخارج تسلم

للممثلين السياسيين لحكومة جلالة الملك، أو الى قناصلها، ويجوز بقرار من

وزير الداخلية أن يرخص ﻷي موظف آخر في تسلم هذه اﻻقرارات واﻻعلانات

والطلبات واﻷوراق )).

 

المشاركات الشائعة