ضابط الجنسية للشخصية المعنوية في الفقه

ضابط الجنسية للشخصية المعنوية في الفقه

 

ضابط الجنسية للشخصية المعنوية كان محل نظر من الفقه، فالشخص

الاعتباري ليس كالشخص الطبيعي وبناء على عدم التطابق بين الشخص

الطبيعي والاعتباري،  انقسم فقهاء القانون الدولي الخاص الى اتجاهين

بخصوص ضابط الجنسية المعنوية.

 

الاتجاه اﻷول:

حيث يرى فريق من الفقه أن ضابط الجنسية يقتصر فقط على اﻷشخاص

الطبيعيين دون اﻷشخاص الاعتباريين، وحجتهم هنا أن أساس ضابط

اختصاص المحاكم الدولي هو سيادة الدولة الشخصية التي تباشرها على

رعاياها باعتبارهم يمثلون ركن الشعب فيها والشخص الاعتباري ليس

عضواً في شعب الدولة حتى يوصف بأنه من الوطنيين بالنسبة للدولة.

وﻷنه ﻻ يتمتع بأي جنسية بالمعنى الفني للاصطلاح لهذا ﻻ يمكن تطبيق

معيار الجنسية على الشخص الاعتباري.

 

الاتجاه الثاني:

حيث ﻻيؤيد فريق من فقهاء القانون الدولي الخاص الرأي الذي يقول

بعدم تطبيق معيار الجنسية على الشخص الاعتباري ويرى أنه ﻻ داعي

لقصر اعمال ضابط الجنسية على اﻷشخاص الطبيعيين دون اﻷشخاص

المعنوية بحجة أن الشخص المعنوي ﻻ يمكن أن يوصف بأنه من

الوطنيين.  فالجنسية نظام قانوني تترتب عليه نتائج ﻻزمة بالنسبة

للشخص الطبيعيى والشخص المعنوي على حد سواء.  

ومن المعلوم أن معاملة الدولة للشخص المعنوي الذي يحمل جنسيتها

تختلف عن معاملتها للشخص الذي ﻻ يحمل جنسيتها، فيتمتع الشخص

المعنوي الذ ي يحمل جنسية دولة ما بعدد من الحقوق ﻻ يتمتع بها

الشخص المعنوي الذي ﻻ يحمل جنسية الدولة كحق التملك والحق

في ممارسة نشاط اقتصادي معين.  لذلك يرى انصار هذا الاتجاه أن

جنسية الشخص الاعتباري تعتبر ضابطاً يتحدد بموجبه الاختصاص

القضائي لمحاكم الدولة التي يحمل جنسيتها بالنسبة لتعاملاته.

 

وما عليه العمل في المملكة العربية السعودية أن جنسية الشخص

الاعتباري تعتبر ضابطاً يتحدد بموجبه الاختصاص القضائي الدولي

ﻷي شخص سواء كان هذا الشخص شخصاُ طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً،

ﻷن الجنسية من لوازم الشخص المعنوي ومن غير المتصور وجود

شخص معنوي بلا جنسية دولة ينتمي اليها.

 

 

المشاركات الشائعة