مضمون شرط التعيين

مضمون شرط التعيين

 

يقصد بتعيين المقدار تحديد قيمة أو مواصفات اﻷداء الوارد بالسند التنفيذي

تحديداً نافياً للجهالة،  فان كان مبلغاً من النقود وجب تحديد مقداره والعملة

التي يؤدى بها كأن يذكر أن مقدار الحق المطلوب اقتضائه خمسين ألف ريال

سعودي، مع الوضع في اﻻعتبار أن عدم تسمية المقدار ﻻ ينفي تحقيق هذا

الشرط اذا ورد بالسند كيفية حسابه وكان من الممكن ذلك عن طريق اجراء

عملية حسابية بسيطة كأن يراد للحكم الذي يجري التنفيذ استناداً له على

التزام المحكوم عليه بدفع مبلغ خمسين ألف ريال بالاضافة الى تعويض

عما لحق المحكوم له من أضرار بواقع 3% من هذا المبلغ كما ﻻ ينفي

تحقيق هذا الشرط أن يذكر المبلغ بعملة أخرى كالدولار مثلا دون تحديد

ما اذا كان الدوﻻر أمريكي أو كندي اذا كانت الملابسات والقرائن تقطع

بنوعية الدولار المقصود تحديد المبلغ وفقاً له.  واذا كان محل اﻷداء الوارد

بالسند التنفيذي القيام بعمل وجب تحقيقاً لهذا الشرط - بيان العمل المطلوب

أداءه بصورة دقيقة ترفع اللبس أو الغموض فاذا كان محل الالتزام المراد

تنفيذه اخلاء عقار تعين تحديد العقار المراد اخلاءه تحديداً نافياً للجهالة

كما أنه من مقتضيات هذا الشرط أنه اذا كان محل اﻷداء تسليم منقولاً 

مثلياُ وجب تحديده وبيانه بما يبين ذاته بتحديد وزنه أو حجمه أو قياسه أو جودته.

 

 

المشاركات الشائعة