شروط تطبيق قاعدة اختصاص المحاكم السعودية بالدعاوى المتعلقة بمال موجود في المملكة

 شروط تطبيق قاعدة اختصاص المحاكم السعودية بالدعاوى المتعلقة

 بمال موجود في المملكة

 

يشترط لتطبيق قاعدة اختصاص المحاكم السعودية بالدعاوى المتعلقة

بمال موجود في المملكة توافر شرطين هما:

 

الشرط اﻷول: أن يكون المال موجوداً  في المملكة

حيث نص المنظم السعودي في المادة  26/ج  من اللائحة التنفيذية لنظام

المرافعات الشرعية لعام 1435هـ على ضرورة التحقق من وجود المال الذي

تعلق به النزاع الدولي بالمملكة العربية السعودية سواء كان هذا التحقق

من خلال المستندات التي يقدمها المدعي أو من جهات الاختصاص حيث نص

المنظم على ما يلي: "على الدائرة أن تتحقق بالطرق الشرعية من وجود المال

بالمملكة حسب نوع المال ومستنداته سواء أكانت هذه المستندات مقدمة

من المدعي أم من جهة اﻻختصاص."

 

الشرط الثاني: أن يكون المال نفسه هو محل النزاع

يشترط في المال الموجود داخل المملكة أن يكون هو نفسه محل النزاع فلا

تختص مثلا محاكم المملكة بدعوى المطالبة بثمن وقود اشتري من الخارج

لتشغيل سفينة موجودة وقت رفع الدعوى بالمياه اﻻقليمية للمملكة.


المشاركات الشائعة