الحكم الشرعي في التصرف بالبيع لبراءة اﻻختراع

 الحكم الشرعي في التصرف بالبيع لبراءة اﻻختراع

 

اختلف الفقهاء في الحكم في الحكم الشرعي في التصرف بالبيع لبراءة

اﻻختراع على قولين:

 

قول أجاز هذا التصرف، ودليلهم في ذلك قوله تعالى:- "وأحل الله البيع وحرم الربا"، 

ووجه اﻻستدلال أن لفظ البيع لفظ عام يفيد اباحة البيع مطلقاً وهو مبادلة المال

بالمال.  وحقوق براءة اﻻختراع تثبت ماليتها فتدخل في عموم اباحة البيع اذا لم

يرد ما يخصصها ولذلك يجوز بيعها. 


وهناك من الفقهاء من قال بعدم جواز بيع حقوق براءة اﻻختراع المالية،

ودليلهم على ما ذهبوا اليه أن حق براءة اﻻختراع هو حق مجرد وليس بمال

وليس بشيء قابل أن يكون ملكاً ﻷحد لذلك ﻻ يجوز بيعه لما ثبت أنه ليس

من حق  المصنف والمخترع أن يخصص التصنيف أو اﻻبتكار لنفسه فلا يجوز

شرعاً بيع هذا الحق وشراؤه ﻷنه دائماً ما يشترط في المباع أن يكون مالاً والحق

المجرد ليس بمال، ولو من صلاحيته أن يكون وسيلة لكسب المال.

 

لكن الرأي الراجح هو جواز ورود التصرف بالبيع على حقوق براءة اﻻختراع

وذلك لقوة اﻷدلة التي تمت اﻻشارة لها بالاضافة لترجيح مالية حقوق براءة

اﻻختراع التي تجعل من التصرف بالبيع أمراً وارداً.

 

المشاركات الشائعة