الحالات التي لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له

 الحالات التي لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له

 

نصت المادة 19 من اتفاقية المساعدة لسنة 1989م على أنه ﻻ تستحق أية

مكافأة المساعدة التي قدمت للسفينة رغم رفض مالكها أو ربانها أو مالك

أي مال لم يكن موجودا على ظهرها بصفة صريحة ومعقولة المساعدة

المعروضة عليه، وتفسير هذا الحكم راجع الى كلفة عمليات المساعدة؛

اذ يحق للسفينة أن تحاول النجاة بوسائلها الخاصة قبل اللجوء الى طلب

الغوث والمساعدة، وقد يكون لرفض السفينة المنكوبة مبررات عديدة

اذا تقدمت عدة سفن لمساعدتها.

 

وفي هذا الاطار نصت المادة 264 من النظام على مايلي:

"لا تستحق أي مكافأة للإنقاذ البحري أو النفقات التابعة له في الحالات الآتية:

1-  اذا كانت السفينة التي قدمت لها أعمال الانقاذ البحري قد رفضت تدخل

      السفينة المقدمة للخدمة صراحة ولسبب معقول.

2-  انقاذ رسائل البريد أيا كان نوعها.

3-  المساعدة التي تقدمها السفينة القاطرة للسفينة المقطورة أو للبضائع

      أو الأشخاص الموجودين على ظهرها الا اذا قامت بخدمات استثنائية

      لا تدخل عادة في عقد القطر."

 

وفي موضع آخر لا تستحق المكافأة كلها أو جزء منها حسب أحكام

المادة 18 من نفس الاتفاقية اذا تسببت السفينة المنقذة بخطئها في

وضع السفينة المنكوبة في حالة الخطر كما في حالة التصادم الناشيء

عن الخطأ ذلك لأن السفينة المنقذة لم تفعل غير جبر ضررها أو التخفيف

من آثاره والحكم نفسه اذا نتج ذلك عن غش أو عدم النزاهة في المساعدة.

كما لا تستحق مكافأة المساعدة اذا تحمل شخص بمقتضى عقد أبرم قبل

حلول الخطر الالتزام بتقديم مساعدته للسفينة في حالة الخطر ولذلك لا

يستحق الملاحة العاملين بالسفينة مكافأة عن المساهمة في انقاذها لأن

هذا الالتزام يقع عليهم بمقتضى عقد الشغل البحري.  وﻻ يستحق أيضا

المرشد مكافأة عن المساعدة التي يقدمها للسفينة المرشدة، والحكم

نفسه بالنسبة للسفينة القاطرة التي ﻻ تستحق أية مكافأة في تنفيذها

 لعقد القطر اﻻ اذا قدمت خدمات استثنائية ﻻ يمكن اعتبارها تنفيذا

للعقد،  ومثالها اطفاؤها لحريق نشب على السفينة المقطورة أو بتخفيف

حمولتها أو بتعويمها اثر جنوحها.

 

المشاركات الشائعة