أنواع الضرر

 أنواع الضرر

 

يقصد بالضرر هو الضرر الخاص بشخص معين،  وهو يعني إهدار مال الغير أو مصلحته 

أو حق من حقوقه أو إنقاص ﻷي منها.  والضرر الذي تنشأ عنه الجريمة حق خاص يتمثل 

في الضرر المادي أو المعنوي الذي يصيب اﻷفراد في أنفسهم أو أموالهم.  وأنواع الضرر 

تم تفصيلها كما يلي: 


1- الضرر المادي:

يعرف الضرر المادي بأنه: كل أذى يصيب اﻹنسان فيسبب له خسارة في أمواله سواء 

كانت نتيجة عن نقصها، أو نقص منافعها، أو عن زوال بعض أوصافها ونحو ذلك.  

وينقسم الضرر المادي إلى:

- الضرر الجسدي: وهو الذي يصيب الشخص في جسده من جراح وخلافها.

- الضرر المالي: وهو كل أذى يلحق مفسدة في أموال اﻵخرين بإتلافها كلها أو بإتلاف 

                      بعضها  أو جزء منها.

 

2- الضرر المعنوي (أو اﻷدبي):

وهو الضرر الذي ﻻ يصيب الانسان في ماله أو في ذمته المالية أو في دواخله،  وبالتالي 

فإنه قد يصيب اﻻنسان في شرفه أو في سمعته أو مركزه اﻻجتماعي أو نحو ذلك.

وفيما يتعلق بالضرر اﻷدبي،  فنظام اﻻجراءات الجزائية السعودي النافذ (1436هـ) لم 

يوضح أحكام التعويض عن الضرر اﻷدبي.  اﻻ أن قواعد الشريعة اﻻسلامية باعتبارها 

اﻷساس الذي تستند اليه النظم اﻻجرائية في المملكة العربية السعودية، ﻻ يوجد نص 

صريح يجيز الضمان بالنسبة للضرر اﻷدبي أو يمنع ذلك.

 

المشاركات الشائعة