الوضعية القانونية في استخدام العلامات التجارية المملوكة ﻷشخاص يحظر التعامل معهم

الوضعية القانونية في استخدام العلامات التجارية المملوكة ﻷشخاص

 يحظر التعامل معهم

 

حددت القوانين واﻷنظمة الشروط الموضوعية التي يجب توفرها في العلامة

التجارية وما هو معتبر من اﻷشكال علامة تجارية، كذلك نص القانون على

فرض ما يحظر من العلامات التجارية التي في ضوئها يتم اعتماد العلامة

التجارية من عدمها بناء على هذه القيود،  لذلك نجد أن النظام السعودي في

المادة الثانية نص على ما يلي:

(( ﻻ تعد وﻻ تسجل علامة تجارية؛ اﻻشارة واﻻعلام وغيرها مما يأتي ذكرها.))الخ...

 

ومما يقع تحت اﻷشكال التي ﻻ تعد علامات تجارية،  العلامات المملوكة

ﻷشخاص يحظر التعامل معهم.  والحظر في هذه الحالة لم يكن بسبب

العلامة وإنما بسبب أصحابها، لذلك نجد أن المادة الثانية من النظام السعودي

الفقرة (ك) نصت على حظر تسجيل واعتماد علامة تجارية

بالمملكة العربية السعودية، فالحظر ﻻستخدام هذه العلامة قد يكون ﻷسباب

سياسية في الغالب من اﻷحوال،  والحكمة من ورود هذا النص بصيغة  العمومية

حتى يستوعب الحظر أي علامات تجارية أخرى تحدث في المستقبل، سواء كانت

مملوكة ﻷشخاص طبيعيين أو معنويين.

 

 

المشاركات الشائعة