تعريف السفينة في بعض المعاهدات الدولية

 تعريف السفينة في بعض المعاهدات الدولية

 

تعددت واختلفت تعاريف السفينة في المعاهدات الدولية المتعلقة بالملاحة

البحرية بتعدد مواضيعها وأذكر منها مثلا:

 

1- ما ورد في الفصل الثالث من اﻻتفاقية الدولية لسنة 1972م حول الوقاية

من التصادم البحري في البحار ، حيث عرف السفينة بأنها كل شكل من

أشكال المركبات المائية بما فيها  الزحافات المائية والطائرات المائية

التي تستخدم أو يمكن أن تستخدم كوسيلة نقل على المياه.

 

2- في الفصل الثاني من اﻻتفاقية الدولية حول تدخل الدول في أعالي البحار

لسنة 1969م ، ورد تعريف السفينة على أنها: ( كل منشأة بحرية مهما

كانت وكل جهاز عائم باستثناء المنصات أو اﻷجهزة اﻷخرى المعدة

ﻻستكشاف أعماق البحار والمحيطات أو أسفل قاعها أو استغلال ثرواتها ).

 

3-  في الفصل اﻷول من اﻻتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية الناتجة

عن التلوث البحري بالمحروقات لسنة 1992م ،  تم تعريف السفينة

على أنها: (( كل منشأة بحرية أو جهاز بحري مهما كان، صنع أو عدل لنقل

المحروقات السائبة كبضاعة وبكميات كبيرة ، شريطة  أﻻ تعتبر السفينة

القادرة على حمل شحنات النفط وغيرها من البضائع سفينة اﻻ اذا حملت فعلاً

المحروقات السائبة كحمولة خلال أية رحلة بعد هذا النقل ما لم يثبت أنه

ﻻ يوجد فيها بقايا محروقات )).

 

يتضح من هذه التعريفات المختلفة ما يلي:

أولا: - أن تعريف السفينة في الاتفاقيات الدولية يختلف باختلاف الهدف الذي

تسعى اليه كل اتفاقية،  فما يمكن اعتباره سفينة في اتفاقية ما،  ﻻ يعتبر

سفينة في اتفاقية أخرى.  

 

ثانيا: - أن هذا ﻻ يعني أن تقصي اﻻتفاقية صفة السفينة فيما خرج عن

موضوعها من منشآت قادرة على الملاحة البحرية،  فهي فقط تحدد نطاق

انطباقها المادي على السفن المعني  بها موضوع اﻻتفاقية.


المشاركات الشائعة