تعريف السفينة في بعض المعاهدات الدولية
تعريف السفينة في بعض المعاهدات الدولية
تعددت واختلفت تعاريف السفينة في المعاهدات الدولية المتعلقة بالملاحة
البحرية بتعدد مواضيعها وأذكر منها مثلا:
1- ما ورد في الفصل الثالث من اﻻتفاقية الدولية لسنة 1972م حول الوقاية
من التصادم البحري في البحار ، حيث عرف السفينة بأنها كل شكل من
أشكال المركبات المائية بما فيها الزحافات المائية والطائرات المائية
التي تستخدم أو يمكن أن تستخدم كوسيلة نقل على المياه.
2- في الفصل الثاني من اﻻتفاقية الدولية حول تدخل الدول في أعالي البحار
لسنة 1969م ، ورد تعريف السفينة على أنها: ( كل منشأة بحرية مهما
كانت وكل جهاز عائم باستثناء المنصات أو اﻷجهزة اﻷخرى المعدة
ﻻستكشاف أعماق البحار والمحيطات أو أسفل قاعها أو استغلال ثرواتها ).
3- في الفصل اﻷول من اﻻتفاقية الدولية حول المسؤولية المدنية الناتجة
عن التلوث البحري بالمحروقات لسنة 1992م ، تم تعريف السفينة
على أنها: (( كل منشأة بحرية أو جهاز بحري مهما كان، صنع أو عدل لنقل
المحروقات السائبة كبضاعة وبكميات كبيرة ، شريطة أﻻ تعتبر السفينة
القادرة على حمل شحنات النفط وغيرها من البضائع سفينة اﻻ اذا حملت فعلاً
المحروقات السائبة كحمولة خلال أية رحلة بعد هذا النقل ما لم يثبت أنه
ﻻ يوجد فيها بقايا محروقات )).
يتضح من هذه التعريفات المختلفة ما يلي:
أولا: - أن تعريف السفينة في الاتفاقيات الدولية يختلف باختلاف الهدف الذي
تسعى اليه كل اتفاقية، فما يمكن اعتباره سفينة في اتفاقية ما، ﻻ يعتبر
سفينة في اتفاقية أخرى.
ثانيا: - أن هذا ﻻ يعني أن تقصي اﻻتفاقية صفة السفينة فيما خرج عن
موضوعها من منشآت قادرة على الملاحة البحرية، فهي فقط تحدد نطاق
انطباقها المادي على السفن المعني بها موضوع اﻻتفاقية.