ماذا يترتب عليه وجود أعمال تتصف بعدم المشروعية في المؤلف؟

 ماذا يترتب عليه وجود أعمال تتصف بعدم المشروعية في المؤلف؟

 

يترتب على وجود أعمال  تتصف بعدم المشروعية أنه اذا وجد في التأليف

ما يدعو إلى هذه اﻷعمال التي تتصف بعدم المشروعية،  فإنه ﻻ يتم اعتمادها 

وتسجيلها في سجل اﻷعمال الفنية بحكم أنه يحتوي على أعمال مخالفة

للإنسانية والمشروعية وغير مفيدة للبشرية.  لذلك، يشترط في استحقاق

المؤلف للتسجيل والحماية القانونية باﻹضافة إلى الجدة واﻻبتكار أن يكون

المؤلف مشروعاً.   والمشروعية هنا هي ما أشارت له الماده 3 من نظام

المطبوعات الصادر في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم

الملكي الكريم رقم 32 بتاريخ 3 رمضان 1421هـ  (( أن يكون من

أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم اﻷخلاق،  

واﻹرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح ونشر الثقافة والمعرفة )).

 

كذلك أشارت المادة 9 من نفس النظام إلى المعايير المطلوبة من أجل إجازة 

المطبوعات كما يلي:

(( يراعى عند إجازة المطبوعات ما يلي: 

1-  أﻻ تخالف أحكام الشريعة اﻹسلامية.

2-  أﻻ تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح

      أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.

3-  أﻻ تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين.

4-  أﻻ تؤدي إلى المساس بكرامة اﻷشخاص وحرياتهم،  أو إلى إبتزازهم 

       أو إلى اﻹضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية.

5-  أﻻ تؤدي إلى تحبيذ اﻹجرام أو الحث عليه.

6-  أﻻ تضر بالوضع اﻻقتصادي،  أو الصحي في البلاد.

7-  أﻻ تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات إﻻ بعد الحصول على إذن 

      من الجهة المختصة.

8-  أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة والمستند

      الى وقائع وشواهد صحيحة.

 

المشاركات الشائعة