الركن المعنوي في جرائم الشيك

 الركن المعنوي في جرائم الشيك

 

يقصد بالركن المعنوي القصد الجنائي.  اذ أن جميع جرائم الشيك من الجرائم العمدية 

التي يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي الذي يبنى على العلم واﻻرادة.  وعلى 

ذلك يشترط لتطبيق العقوبة  المنصوص عليها في المادة (118)  من نظام اﻷوراق 

التجارية أن يكون كل من أقدم على ارتكاب احدى اﻷفعال الستة المذكورة

سيء النية. وقد اختلف الفقه القانوني في تحديد نوع القصد المتطلب لقيام جرائم الشيك 

فذهب الرأي اﻷول الى أن القصد المتطلب لهذه الجرائم هو القصد الخاص الذي يتمثل 

في نية  اﻻضرار بحقوق حامل الشيك لحظة اصدار الشيك أو لحظة استرداد مقابل الوفاء 

أو لحظة تعمد الساحب تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه فاذا تخلف هذا 

القصد عن الفعل فلا اعتداد للقيام به لقيام جريمة.  وتطبيقا لذلك،  الساحب الذي يأمر 

المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك للحامل لسبب مشروع ﻻ يتوافر لديه القصد 

الجنائي في هذه الحالة وذلك ﻷنه لم يقصد اﻻضرار بحقوق حامل الشيك وانما قصد 

حماية حقوقه هو.  وذهب فريق ثان في الفقه القانوني الى أن القصد المتطلب لقيام 

جرائم الشيك هو القصد العام،  وأن سوء النية الذي يشترطه نظام اﻷوراق التجارية ﻻ 

يعني  سوى ارادة الساحب أو المستفيد أو المظهر الى احداث الفعل المعاقب عليه بالمادة 

(118) منه وأن يكون عالماً بما يفعله وعلى ذلك يكفي علم الساحب وقت اصدار 

الشيك بأنه ﻻ يقابله رصيد قائم لدى البنك أو رصيد غير كاف للوفاء بقيمة الشيك، هو 

القصد الجنائي العام،  وبالتالي ﻻ يلزم توافر القصد الجنائي الخاص المتمثل في اﻻضرار 

بمصلحة حامل الشيك، والعبرة في تحقيق القصد الجنائي العام بتاريخ وقوع الفعل 

اﻻجرامي،  أي تاريخ اصدار الشيك،  هذا وﻻينفي سوء نية الساحب كون المستفيد على

علم وقت اصدار الشيك بعدم وجود مقابل الوفاء كما ﻻ ينفي الوفاء التالي لوقوع 

المسؤولية الجنائية ما دامت توافرت شروطها.

 

المشاركات الشائعة