تشكيل لجنة فحص العروض

 تشكيل لجنة فحص العروض

 

من الضوابط الشكلية في مرحلة فحص العروض هو تشكيل لجنة فحص العروض،  

وحسبما ورد في المادة 45 من النظام،  والمادة 74 من اللائحة كما يلي:

 

1-  تكوّن لجنة أو أكثر بقرار من رئيس الجهة الجهة الحكومية أو من يفوضه 

لفحص العروض وتتولى هذه اللجنة فحص العروض وتقديم توصياتها في الترسية على 

أفضل العروض ولها أن تستعين في اعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين.

 

2-  للجهة المختصة بالشراء الموحد أن تشارك في حضور جلسات لجنة فحص العروض 

وتكون لها صلاحيات بقية أعضاء اللجنة. 


3-  ﻻ يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فحص العروض وصلاحية البت في الترسية كما ﻻ 

يجوز الجمع بين رئاسة لجنة فتح العروض ورئاسة لجنة فحص العروض أو العضوية 

فيهما.

 

4-  ﻻ يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض - اضافة الى رئيسها - عن ثلاثة يكون من 

بينهم المراقب المالي وعضو من ذوي التأهيل النظامي وعضو يملك المعرفة الفنية في 

طبيعة اﻷعمال والمشتريات محل المنافسة وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين 

نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة 

ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل ثلاث سنوات.  ويتبين من ذلك أن المنظم راعى 

في تشكيل لجنة الفحص عدة اعتبارات منها ما يتعلق بصاحب الصلاحية في تشكيلها

والعمل على تحقيق الحيدة والموضوعية والكفاءة في أعمالها وتوصياتها اضافة الى 

اﻻحتياط لما قد يستجد من متغيرات.


المشاركات الشائعة