الأساس النظامي لسلطة الإنهاء غير الجزائي

 الأساس النظامي لسلطة الإنهاء غير الجزائي

 

غالباً ما تضمن اﻻدارة عقودها شرط تمتعها بهذا اﻻمتياز تجاه المتعاقد معه،  وتضمنه 

في أحيان أخرى في دفاتر الشروط العامة أو الخاصة،  اﻻ أن ذلك ﻻ يعني أن اﻻدارة ﻻ 

تملك انهاء عقودها اذا لم يوجد مثل هذا الشرط، فمن المستقر فقهاً وقضاءاَ أن هذه 

السلطة موجودة خارج شروط العقد ونصوص القوانين واﻷنظمة.  وقد اختلف الفقهاء 

في تحديد اﻷساس القانوني لسلطة اﻻدارة في انهاء عقودها اﻻدارية دون خطأ، فمنهم من

أرجع ذلك الى المصلحة العامة و أوضح أن سلطة اﻻدارة في انهاء العقد انما تقوم على 

ضرورات المرافق العامة التي تستلزم انهاء العقود التي لم تعد نابعة أو متماشية مع 

المصلحة العامة، وأنه من غير المعقول أن يصبح العقد حائلاً دون أهداف اﻻدارة وتأمين 

المنفعة العامة.  ومنهم من ذهب الى أن هذه السلطة ما هي اﻻ صورة من صور التعديل 

اﻻنفرادي،  على أساس أن اﻻنهاء هو تعديل للشرط الخاص بالمدة، وبذلك يكون حق 

الفسخ اﻻنفرادي هو امتداد طبيعي لسلطة اﻻدارة في التعديل اﻻنفرادي. وقد اشتمل 

النظام الجديد وﻻئحته التنفيذية على حالتين للانهاء غير الجزائي للعقد، هما حالة اﻻنهاء

للمصلحة العامة، وحالة اﻻنهاء باﻻتفاق مع المتعاقد،  حيث نصت المادة 77 من النظام 

على أنه :

" للجهة الحكومية انهاء العقد اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو اذا تم اﻻتفاق على 

اﻻنهاء مع المتعاقد معه وذلك بعد موافقة الوزارة."

 

المشاركات الشائعة