اﻷساس النظامي لتعديل العقود اﻹدارية

 اﻷساس النظامي لتعديل العقود اﻹدارية

 

تضمنت أغلب التشريعات والقوانين المتعلقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية النص 

على سلطة اﻹدارة في تعديل عقودها اﻻدارية.  ومن ذلك في المادة 69 من النظام من أنه 

"للجهة الحكومية - في حدود احتياجاتها الفعلية - اصدار أوامر تغيير بالزيادة في 

العقد بما ﻻ يتجاوز 10% من قيمته،  ولها اصدار أوامر تغيير بالتخفيض بما

ﻻ يتجاوز 20% من قيمته وفقاً لما توضحه اللائحة.  وقد أصبح هذا الحق ثابتاً فقهاً 

وقضاءاً، ويشكل قاعدة من القواعد اﻷساسية المطبقة في العقود اﻻدارية، سواء نص 

العقد على ذلك أم لم ينص،  والمستند في ذلك هو مقتضيات المصلحة العامة، ويعد النص 

على ذلك في الشروط التعاقدية كاشفاً للحق، وليس منشئاً له، وعلى سبيل التبصير 

للمتعاقد ليس اﻻ،  بحيث تستطيع اﻻدارة ممارسة حق التعديل حتى في حال خلو العقد 

من هذا الشرط كلما اقتضت المصلحة العامة منها ذلك.  وقد انتهى ديوان المظالم في 

عدد من أحكامه الى إقرار هذا الحق، ومن ذلك حكمه رقم 41 / ت / 1

لعام 1409هـ وحكمه رقم 75 / ت / 1 لعام 1413هـ،  القاضيان بأن تعديل شروط 

العقد من الحقوق المقررة لجهة اﻻدارة في جميع العقود اﻻدارية، ولو لم ينص عليها في 

العقد.

 

المشاركات الشائعة