حكم زكاة الدين

 حكم زكاة الدين

 

بحسب نوع الدين، فهناك دين ﻻ يرجى أداؤه، وهناك دين على مليء باذل.  أما اذا كان 

الدين ﻻ يرجى أداؤه فقد اتفق الفقهاء على عدم وجوب الزكاة على الدين اذا كان ﻻ 

يرجى أداؤه مثل الدين الذي على معسر أو مماطل أو جاحد.  ولكن اذا تم قبضه، انقسم 

الفقهاء الى فريقين:

 

-  الفريق اﻷول يرى أنه ﻻ تجب الزكاة في مثل هذا المال اذا تم قبضه حتى يحول عليه 

   الحول من وقت قبضه حيث أنه يأخذ حكم المال الضمار.  وهذا القول قال به أبو 

   حنيفة وروي عن أحمد واختاره ابن حزم وابن تيمية وابن باز وصدر به قرار من 

   المجمع الفقهي بجدة.

 

-  الفريق الثاني يرى أنه يزكي هذا المال اذا قبضه لعام واحد فقط وهو قول المالكية 

    واختاره ابن عثيمين. واذا كان الدين مليء باذل فانه تجب زكاته على مالكه كل 

    عام  وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية  والشافعية والحنابلة واختاره ابن باز 

    وابن عثيمين وصدر به قرار المجمع الفقهي بجدة وفيه أجاز الحنفية والحنابلة 

    تأخير اخراج زكاة الدين الى وقت قبض الدين وهو الرأي الذي اختاره ابن باز وابن 

    عثيمين.

 

المشاركات الشائعة