الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

 الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

 

1-  القاعدة الأصولية هي منهاج يسلكه الفقيه أثناء استنباط الأحكام الشرعية بغية عدم

      الخطأ.  وأما القاعدة الفقهية فهي مجموعة الأحكام المتشابهة التي تؤول إلى قياس

     واحد يجمعها.  أو الى ضابط فقهي يربطها كقواعد الملكية في الشريعة 

     وكقواعد الضمان وكقواعد الخيارات.

 

2-  القاعدة الأصولية تبنى عليها أحكام فقهية والعكس ليس بصحيح.   أما القواعد 

      الفقهية فهي ثمرة القواعد الأصولية.  

 

3-  من حيث موضوع البحث في علم أصول الفقه،  الأصولي يبحث في الدليل الشرعي

      الكلي من حيث ما يثبت من الأحكام الكلية،  فيبحث في القرآن والسنة والاجماع 

      والقياس.  ومن حيث موضوع البحث في علم الفقه،  فأن الفقيه يبحث في فعل 

      المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية لأن الفقيه يبحث فيما يصدر  

      عن  الانسان من أقوال وأفعال والتزامات مثل الببيع والشراء والكراء والهبة 

      والتوكيل.

 

4-  القواعد الأصولية لاتهتم بالأدلة الجزئية بل مجالها الدليل الكلي، أما القواعد 

      الفقهية فعلى العكس، مجالها الدليل الجزئي وما يدل عليها من حكم جزئي لا 

      الدليل الكلي.  

 

5- دور القواعد الأصولية مقدم على دور القواعد الفقهية فمن حيث الرتبة القواعد

     الأصولية تتبوأ الرتبة الأولى،  كون الفقيه يأخذها مسلمة ويطبقها على جزئيات

     الدليل الكلي، بهدف التوصل إلى الحكم الشرعي العملي التفصيلي (القواعد 

     الفقهية) فبدون شك أن القاعدة الأصولية تحتل الرتبة الأولى من حيث العمل الأصولي 

     الفقهي.  ويجدر الإشارة الى أن القاعدة الواحدة قد تكون أصولية وفقهية في نفس 

     الوقت  مثل (قاعدة الأعمال بالنيات).

 

6-  القواعد الأصولية ناشئة عن الألفاظ العربية وما يعرض لها من نسخ وترجيح وعموم

      وخصوص وأمر ونهي وما إلى ذلك.  فهي تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في

      غالب أصولها مثل قاعدة (الأمر المطلق يقتضي الوجوب)  أما القواعد الفقهية فإنها

      تنشأ من الأدلة الشرعية أو من استقراء الأحكام ذاتها وذلك بتتبع الأحكام الواقعة 

      على أفعال المكلفين في الفقه.  وبذلك تجتمع الفروع مع أشباهها تحت قاعدة 

      واحدة مثل قاعدة (المشقة تجلب التيسير).

 

7-  إن القواعد الأصولية سابقة للجزئيات والفروع الفقهية من حيث الوجود الذهني

      والواقعي، لأن المجتهد ينطلق في استنباطه للأحكام من تلك القواعد الأصولية. أما

      القواعد الفقهية فهي متأخرة عن الجزئيات وعن الفروع الفقهية  لأنها في الغالب

      عبارة مجموعة من القواعد والضوابط التي تجمع الأحكام المتشابهة وما كان 

      كذلك فإنه يكون متأخراً من حيث الوجود الذهني عن الفروع الفقهية.

 

8- القواعد الأصولية قواعد كلية مطردة لا يستثنى منها شيء، أي لا يخرج منها 

     جزئياتها.  أما القواعد الفقهية فهي قواعد كلية غير مطردة،  أي لها مستثنيات

     من كل منها مسائل تخالف حكم القاعدة بسبب من الأسباب كالاستثناء بالنص

     أو الاجماع أو الضرورة أو غيره من أسباب الاستثناء.


المشاركات الشائعة