أقسام السُنّة باعتبار ثبوتها

أقسام السُنّة باعتبار ثبوتها

 

تنقسم السنة باعتبار ثبوتها ( أو سندها ) الى ثلاثة أقسام :

 

1- السنة المتواترة : 

وهي الخبر الذي بلغت رواته في الكثرة مبلغاً أحالت العادة تواطؤهم على الكذب.  وهذا 

النوع من السنن من خلال تعريفه يشترط في رواته (في جميع طبقات السند) أن يكونوا 

جماعة مستفيضة يستحيل أن يتفقوا على الكذب.

 

2- السنة المشهورة :  

وهي عند جمهور العلماء ما رواه جمع لم يصل حد التواتر. وعند الحنفية فهي ما رواه 

أوﻻً  عدد لم يبلغوا حد التواتر ثم تواترت بعد القرن اﻷول.  والسنة المشهورة عند 

الجمهور بحسب تعريفهم لها  حكمها حكم اﻵحاد ﻻ تفيد القطع بل تفيد مطلق 

الظن. أما عند الحنفية فانه يفيد ظناً يقارب اليقين يسمونه علم طمأنينة ﻷنه قطعي 

الثبوت عن الصحابة وقد تلقته اﻷمة بعدهم بالقبول.  ومثال المشهور من اﻷحاديث قوله 

"إنما اﻷعمال بالنيات وإنما لكل إمريء ما نوى".

 

3-  السنة اﻷحادية (أحاديث اﻵحاد) :  

وهي مالم يبلغ رواتها حد التواتر ويدخل في هذا التعريف الحديث المشهور عند 

الحنفية. وحديث اﻵحاد يفيد غلبة الظن وغلبة الظن عند العلماء تكفي في اﻻحتجاج به 

وهي موجبة للعمل به ومن خلال ما تقدم يمكننا أن نستخلص أن السنة من حيث السند 

منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. فالمتواتر يفيد القطع فيكون ثبوته عن النبي

- صلى الله عليه وسلم - ثبوتاً قطعياً ﻻ يحتمل الشك أم المشهور فانه يفيد الظن المقارب 

لليقين.  أما اﻵحاد فانه يفيد الظن الغالب.  ومن هنا يتضح لنا أن السنة من حيث الثبوت 

أو الورود منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني.


المشاركات الشائعة