اشتراط انضباط السبب

اشتراط انضباط السبب

  

من أقسام الحكم الوضعي السبب.  وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على

كونه معرفاً لحكم شرعي.  وفي تعريف آخر،  السبب هو الوصف الظاهر المنضبط 

الذي جعله الشارع علامة على حكم شرعي ويلزم وجوده وجوده ومن عدمه عدمه.

ومنهم من اختصر هذا التعريف فقال: "ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم."

أي يلزم من وجود السبب وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم وجود الحكم. ومن شروط 

السبب أن يكون منضبطاً،  يعني أن يكون محدداً بحدود معروفة ومقدر بمقادير 

معروفة بحيث يمكن بها تمييزه عن غيره فلا يجوز ربط الوصول الى الحكم بوصف 

مضطرب أو مرن.  ومثال ذلك:  السفر الذي هو سبب لقصر الصلاة الرباعية فهذا وصف 

ظاهر منضبط جعله الشارع سبباً لقصر الصلاة.  ووجه كونه ظاهراً أنه معروف وواضح 

وغير خفي لا للمسافر ولا لغيره. وأما كونه منضبطاً، فلأنه غير مرن وغير مضطرب 

حيث يمكن تمييز السفر عن الاقامة والمسافر عن المقيم،  لأن السفر محدد ومعروف 

إما بمسافة القصر كما هو عند جمهور العلماء وإما بالعرف كما هو عند قلة من العلماء 

وعلى كلا التقديرين فالسفر منضبط غير مضطرب ولا مرن وعليه فإن الشارع الحكيم

إنما يعلق الأحكام ويربطها بمثل هذه الأسباب الظاهرة المنضبطة.  وهو بخلاف ما  لو 

تم ربط أحكام السفر بالمشقة، فالمشقة غير منضبطة لأنها تختلف من شخص إلى آخر، 

ومن زمان إلى زمان.

 

المشاركات الشائعة