الحالات التي يمكن فيها للمؤمن له أن يتوقى جزاء السقوط

 

الحالات التي يمكن فيها للمؤمن له أن يتوقى جزاء السقوط



يعرف السقوط في مجال التأمين بأنه جزاء بمقتضاه يسقط حق المؤمن له في مبلغ التأمين بالرغم من تحقق الخطر المؤمن منه وذلك بسبب اخلاله بالتزامه بالاخطار عن وقوع الكارثة   وفي بعض حالات اخلال المؤمن له بالتزامه بالاخطار عن عن تحقق الخطرالمؤمن منه، وفي ظل شروط جزاء السقوط وما يترتب عليه من فقد حقه في مبلغ

التأمين، فإن المؤمن له يستطيع أن يتوقى جزاء السقوط عن طريق

التمسك ببعض الدفوع التي تعطل أثر شرط السقوط بشروط محددة 

كما يلي:

 



الشرط اﻷول: القوة القاهرة


اذا حالت قوة قاهرة بين المؤمن له وبين تنفيذ التزامه بالاخطار عن 

تحقق الخطرالمؤمن منه على الوجه المتفق عليه في وثيقة التأمين، 

فان المؤمن له يستطيع أن يدفع بذلك حتى يتوقى تطبيق جزاء 

السقوط.



الشرط الثاني: نزول المؤمن عن التمسك بالسقوط


قد تتوافر شروط تطبيق جزاء السقوط على المؤمن له ومع ذلك ﻻ 

يتمسك به المؤمن ويقبل دفع مبلغ التأمين رغم اخلال المؤمن له 

بالتزامه. ونزول المؤمن عن التمسك بالسقوط قد يكون صريحا وقد 

يكون ضمنيا. ويجب مراعاة الوضوح في النزول الضمني وضوحاً ﻻ 

لبس  فيه وﻻ غموض.

 

 

الشرط الثالث: تدارك المؤمن له للاخلال الذي وقع منه


يستطيع المؤمن له أن يتوقى أثر شرط السقوط اذا كان اخلاله 

بالالتزام قابلا للاصلاح بأن يبادر الى تدارك هذا الاخلال بتنفيذ 

التزامه على الوجه الصحيح قبل أن يتمسك المؤمن ضده بأثر شرط 

السقوط وذلك بشروط:


- أن يكون اخلال المستأمن بالتزامه قابلا للاصلاح.


- أن يكون اصلاح المستأمن للاخلال بالتزامه اختياريا.


- أن يكون عدول المؤمن له عن اخلاله بالتزامه عدولا تاما.

 

 

ويكي مقدم للدكتور/ ثامر ماجد


اعداد خالد ظافر الشهري 


مادة/ قنن 426 “قانون التأمين" شعبة 14326 – قسم القانون – الجامعة السعودية 

اﻻلكترونية – أبها


المرجع:  

كتاب قانون التأمين – كلية العلوم والدراسات النظرية – قسم القانون - الطبعة اﻷولى 

 1437هـ/ 2016م.




المشاركات الشائعة