أسباب الوقف القضائي للدعوى

 أسباب الوقف القضائي للدعوى


الوقف القضائي أو ما يسمى (الوقف التعليقي)  يعني وقف سير الخصومة بناء على قرار من المحكمة (القاضي ناظر القضية) من تلقاء نفسها وذلك بسبب مقتضى شرعي.  وقد نصت المادة 87 من نظام المرافعات الشرعية السعودي الصادر في عام 1435هـ  بخصوص الوقف القضائي للخصومة أو الدعوى "اذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى".


أسباب الوقف القضائي للدعوى:  

1) أن يتوقف الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى. 

2) إذا طعن الخصم في ورقة مقدمة للإثبات وذلك لأغراض التحقق في التزوير بدعوى فرعية، فتوقف الدعوى الأصلية حتى انتهاء الدعوى الفرعية.

3) إذا تعلقت الدعوى بشخص يجب إدخاله فيها.

4) إذا لم يستجب المدعي لإجراء معين يتطلبه السير في الدعوى و لا يتم إلا من قبله.

5) انتظار أحد أطراف الدعوى لحضوره حتى يحلف اليمين في الدعوى.


مشاركة ويكي مقدمة للدكتور/  سلطان الشهراني

مادة "اجراءات التقاضي LAW315" شعبة رقم 23901

اعداد/  خالد ظافر الشهري 


المرجع:

كتاب مقرر إجراءات التقاضي، كلية العلوم والدراسات النظرية، قسم القانون، الجامعة السعودية الإلكترونية، الطبعة الأولى 1437هـ - 2016م.



المشاركات الشائعة